Book traversal links for 2. مصطلحات عامة
2. مصطلحات عامة
الرقم: 41038270 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
-الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصة الأموال المالية):
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو غرفة مقاصة تتوسط بين الأطراف المقابلة في العقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الأداء المستقبلي للعقود المفتوحة. يصبح مركز المقاصة هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الإحلال أو نظام العرض المفتوح أو أي ترتيب قانوني آخر ملزم.
-مركز المقاصة المؤهل:
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصة، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الإعفاء) من قبل الجهة التنظيمية/ الإشرافية المناسبة (هيئة السوق المالية السعودية). ويشترط أن يكون قائماً في نفس دولة الجهة المرخصة (المملكة) ويخضع للإشراف الاحترازي فيها، وتم الاشارة علنًا إلى أنه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوائح محلية تتوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
-عضو المقاصة المباشر:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه. ولا يسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.
-عضو المقاصة العامة:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق- بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.