2. الأهداف
الرقم: 43083108 | التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
فيما يلي أهداف هذه القواعد: |
1.2 | التأكد من تطبيق البنوك لإطار عمل استثماري داخلي شامل، إلى جانب إطار إدارة المخاطر المناسب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي النظامية. |
2.2 | توفير أدلة إرشادية لأنشطة استثمار البنوك بهدف ضمان توافقها مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة. |
3454