Skip to main content

1. التعريف العام لـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تُعرف عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بأنها "العمليات الخاصة بتحديد وقياس وإدارة ومراقبة السيولة التي ينفذها البنك وفقًا لتنظيمات إدارة مخاطر السيولة من البنك المركزي". وبالتالي، تحتوي على جميع المعلومات النوعية والكمية اللازمة لدعم القدرة على تحمل المخاطر، بما في ذلك وصف الأنظمة والعمليات والمنهجية لقياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل. 

ستكون هذه الإرشادات الخاصة بعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بمثابة نقطة انطلاق فقط في الحوارات الإشرافية مع البنوك. لذلك، لا ينبغي فهمها على أنها تغطي جميع الجوانب الضرورية لتنفيذ عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بشكل سليم وفعال وشامل. تقع على عاتق البنك مسؤولية ضمان أن تكون عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية لديه سليمة وفعالة وشاملة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطتها.