Book traversal links for المادة الثالثة
المادة الثالثة
No: 4686 | Date(g): 11/7/2020 | Date(h): 21/11/1441 | Status: نافذ |
يستوفي البنك المركزي رسوماً لتجديد الترخيص وفق الآتي:
أ- (5,000) خمسة ألاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب-(10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة – وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.