Skip to main content
  Versions

 

3,3 التخفيض الاختياري لقسط التأمين

No: ت.ع.م/201803/156 Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437
أ.إذا قررت الشركة أن تتقاضى أسعار أقساط مختلفة عن تلك التي يوصي بها الإكتواري المعين في تقرير التسعير، فيجب عليها أن توثق الأساس المنطقي لهذه الأسعار بصورة كاملة مع مراعاة المادة (46) من اللائحة التنفيذية.
ب.يجب توثيق تسلسل صلاحية تخفيض أسعار أقساط التأمين في شركة التأمين "بيان تفويض الاكتتاب" في دليل الاكتتاب بصورة كاملة، ولا يُطبق بيان تفويض الاكتتاب إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
ج.سيطلب البنك المركزي من كل شركة تأمين أن تقدم "تقرير كفاية التسعير" كل ستة أشهر بعد تطبيق الأسعار الجديدة، ويكون الغرض من هذا التقرير مقارنة الأسعار الإكتوارية الموصى بها بالسعر الفعلي الذي تم به التأمين على الأعمال. كما يلزم أن يكون التقرير على مستوى الفئة وكذلك على مستوى المحفظة ككل، وسيصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة بشأن هذا التقرير في المستقبل.