Skip to main content
  Versions

 

الملحق 3 – تعريفات نسب قائمة الدخل القياسية

No: ت.ع.م/201803/156 Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437
أ.

يوضح هذا القسم التعريفات القياسية لنسبة الخسارة، ونسبة المصروفات، والنسبة المركبة التي يجب إتباعها دائماً في جميع تقارير تسعير تأمين المركبات.

النسبة المركبة = نسبة الخسارة + نسبة المصروفات (شاملة العمولات)

ولا تستخدم هذه النسب لأي شركة تقدم تأمين الحماية والادخار طويل الأجل بمبالغ كبيرة.

ب.

إن المقام في جميع النسب الثلاث أعلاه هو صافي الأقساط المكتسبة بالإضافة إلى أي "دخل آخر" غير ذلك العائد من الاستثمارات وأنشطة الاكتتاب:

صافي الأقساط المكتسبة (نموذج 21، صف 17، عامود E) +

دخل آخر (نموذج 21، صف 71، عامود E) +

دخل آخر – المساهمون (نموذج 22، صف 19، عامود E) +

ج.إذا احتسبت الشركة تحركات احتياطي العجز في الأقساط بصورة خاطئة على أنها جزء من الأقساط المكتسبة لأغراض محاسبية، يجب عليها أن تستثني هذه التحركات لأغراض حساب نسب قوائم دخلها.
د.ولحساب نسبة الخسارة، يشكل صافي المطالبات المتكبدة البسط (في النموذج 21، الصف 37، العامود إي). بعد تعديله ليستثني أي تغيير في احتياطي الأقساط، مثل احتياطي العجز في الأقساط أو احتياطي الكوارث.
هـ. ثم تقسم المطالبات المتكبدة المعدلة على المقام لتحديد نسبة الخسارة.
و.

وفيما يتعلق بنسب المصروفات، يكون البسط:

العمولة المتكبدة (*) (نموذج 21، صف 38، عامود إي).

ناقص عمولات إعادة التأمين المكتسبة (نموذج 21، صف 18، عامود إي)

ناقص دخل آخر للاكتتاب (نموذج 21، صف 19، عامود إي)

زائد تكاليف حيازة الوثيقة (نموذج 21، صف 39، عامود إي)

زائد مصروفات الاكتتاب المباشرة الأخرى (نموذج 21، صف 40، عامود إي)

زائد مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها (نموذج 21، صف 41، عامود إي)

زائد المصروفات التشغيلية والفنية (نموذج 21، صف 51، عامود إي)

زائد مصروفات المساهمين (نموذج 22، صف 39، عامود أي)

زائد الزكاة (نموذج 22، صف 51، عامود أي)

زائد الضرائب (نموذج 22، صف 52، عامود أي)

*يجب استبدال بند "العمولة المتكبدة (نموذج 21، صف 38، عامود إي)"، بالعمولة "المتوقعة" على مستوى المحفظة للشركة التي سيتم الاكتتاب بها.