Book traversal links for المادة الثالثة
المادة الثالثة
No: 391000026161 | Date(g): 23/11/2017 | Date(h): 5/3/1439 |
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:
1- غرامة مالية مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال.
2- غرامة مالية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية.
3- غرامة مالية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
4- غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية.
5- غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.