Skip to main content
  Versions

 

المادة الثالثة

No: 391000026161 Date(g): 23/11/2017 | Date(h): 5/3/1439

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:

1- غرامة مالية مقدارها ‎(500)‏ خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة ‏لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة ‏في جميع الأحوال ‏عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

2- غرامة مالية مقدارها ‎(5000)‏ خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية.

3- غرامة مالية مقدارها ‎(5000)‏ خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة ‏بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن ‏تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

4- غرامة مالية مقدارها ‎(3000)‏ ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية.

5- غرامة مالية مقدارها ‎(3000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.